الشيخ محمد إسحاق الفياض
275
تعاليق مبسوطة
( مسألة 278 ) : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له ومع ذلك فالترك أحوط . ( مسألة 279 ) : تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ولا بأس به عند الاضطرار . ( مسألة 280 ) : كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط ( 1 ) . إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم .
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 54 من أبواب تروك الاحرام ، ، الحديث : 1 .